السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
320
فقه الحدود والتعزيرات
فكتب إليه عليّ عليه السلام : أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة ، وادفع النصرانيّة إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدّعي الإسلام ، ويترك سائرهم يعملون ما شاءوا . . . » « 1 » 5 - ما رواه في المستدرك ، عن الجعفريّات ، بسنده عن عليّ عليه السلام : « إنّه أتي برجل زنديق كان يكذّب بالبعث ، فقتل ، وكان له مال كثير ، فجعل التركة لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسّمه على كتاب اللَّه عزّ وجلّ . » « 2 » والحديث مجهول سنداً . 6 - وأيضاً ما رواه عن الدعائم ، عن عليّ عليه السلام : « إنّه أتي بالزنادقة من البصرة ، فعرض عليهم الإسلام واستتابهم فأبوا ، فحفر لهم حفيراً وقال : لأشبعنّك اليوم شحماً ولحماً ، ثمّ أمر بهم فضربت أعناقهم ، ثمّ رماهم في الحفير ، ثمّ أضرم « 3 » عليهم ناراً فأحرقهم ، وكذلك كان يفعل بالمرتدّ ومن بدّل دينه . . . » « 4 » والحديث مرسل . 7 - وما رواه أيضاً عن الدعائم ، مرسلًا عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الإسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنّه زنديق ، فلو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم . » « 5 » 8 - وما رواه عن الجعفريّات بسند فيه بعض المجاهيل ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 50 من أبواب حدّ الزنا ، ح 1 ، ص 152 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 1 ، ج 18 ، ص 167 . ( 3 ) - أي : أوقدها وأشعلها . ( 4 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 4 ، ص 167 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 3 .